فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 94

64- ( 1226) وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا » . رواه الترمذي،وقال: ( حديث حسن صحيح)

أخرجه: أبو داود (2337) ،وابن ماجه (1651) ،والترمذي (738) ،وهذا الحديث باطل لا يصح ومن صححه فقد جانب الصواب،وقد بينت ذلك مفصلًا في كتابي"أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء": 107-110 .

قلت: هو في سنن أبى داود (2339 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا » . فَقَالَ الْعَلاَءُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِى حَدَّثَنِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلاَفَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِى خِلاَفَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ.

وفي سنن الترمذى (743 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « إِذَا بَقِىَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا » . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِىَ مِنْ شَعْبَانَ شَىْءٌ أَخَذَ فِى الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: « لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » . وَقَدْ دَلَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ. [1]

قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه:

الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ:

أَحَدهمَا: أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلِ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنِ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة،مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِلُ بِهِ الْعَمَلُ ؟

وَالْمَأْخَذ الثَّانِي: أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة فِي صِيَام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - شَعْبَان كُلّه،أَوْ قَلِيلًا مِنْهُ،وَقَوْله"إِلَّا أَنْ يَكُون لِأَحَدِكُمْ صَوْم فَلْيَصُمْهُ"،وَسُؤَاله لِلرَّجُلِ عَنْ صَوْمه سَرَر شَعْبَان .

قَالُوا: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَصَحّ مِنْهُ،وَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ الْعَلَاء مِنْ أَبِيهِ .

وَأَمَّا الْمُصَحِّحُونَ لَهُ فَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْدَح فِي صِحَّته،وَهُوَ حَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم،فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرُج فِي صَحِيحه عِدَّة أَحَادِيث عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة،وَتَفَرُّده بِهِ تَفَرُّد ثِقَة بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ،وَلَهُ عِدَّةُ نَظَائِر فِي الصَّحِيح .

قَالُوا: وَالتَّفَرُّد الَّذِي يُعَلَّل بِهِ هُوَ تَفَرُّد الرَّجُل عَنِ النَّاس بِوَصْلِ مَا أَرْسَلُوهُ،أَوْ رَفْع مَا وَقَفُوهُ،أَوْ زِيَادَة لَفْظَةٍ لَمْ يَذْكُرُوهَا . وَأَمَّا الثِّقَة الْعَدْلُ إِذَا رَوَى حَدِيثًا وَتَفَرَّدَ بِهِ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّده عِلَّة،فَكَمْ قَدْ تَفَرَّدَ الثِّقَاتُ بِسُنَنٍ عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَمِلَتْ بِهَا الْأُمَّة ؟.

قَالُوا: وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان،فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا،وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله،وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي،وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف،لَا لِعَادَةٍ،وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله،وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .

وَأَمَّا كَوْنُ الْعَلَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِيهِ،فَهَذَا لَمْ نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا عَلَّلَ بِهِ الْحَدِيث،فَإِنَّ الْعَلَاء قَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ أَبِيهِ . وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ بِالْعَنْعَنَةِ غَيْر حَدِيث . وَقَدْ قَالَ"لَقِيت الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ يَطُوف،فَقُلْت لَهُ: بِرَبِّ هَذَا الْبَيْت،حَدَّثَك أَبُوك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ؟ فَقَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْت سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"فَذَكَره .اهـ [2]

وقال ابن عدي في نهاية ترجمته:"وللعلاء بن عبد الرحمن نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عن العلاء الثقات وما أرى بحديثه بأسا،وقد روى عنه شعبة ومالك وابن جريج ونظرائهم" [3] .

قلتُ: الصوابُ صحَّةُ الحديثِ،ويكفيه أن أبا عوانة أورده في صحيحه برواياتٍ عدة،أمَّا أن يكون باطلًا كما ذهب إليه الدكتور ماهر فأمره عجيب جدا !!!

وأمَّا قول الإمام أحمد فيه فلا أدري أين قال ذلك ؟

وقد أخرج حديثه في المسند (9958) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ » .تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

ولم يستنكره،فإذا كان منكرًا لم ذكره في المسند وسكت عليه ؟!!

والصوابُ من القول إذا صحَّ هذا الكلام عنه أنه يعني التفرد ليس إلا،لأن الإمام أحمد قد وثَّق العلاء،وليس مجردُ التفرد علةً قادحةً أصلًا،ما لم يكن فيها مخالفة للثقات

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَأَلْتُ أَبِى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ فَقَدَّمَ الْعَلاَءَ عَلَى سُهَيْلٍ وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا ذَكَرَ الْعَلاَءَ بِسُوءٍ،وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو صَالِحٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الْعَلاَءِ [4] .

وقال عبد الله: قال أبي: العلاء بن عبد الرحمن ثقة. (( العلل ) ) (3171) .

وقال ابن هانئ: وسئل (يعني أبا عبد الله) : أيما أحب إليك العلاء بن عبد الرحمن،أو محمد بن عمرو ؟ قال: العلاء أحب إلي،محمد بن عمرو،مضطرب الحديث. (( سؤالاته ) ) (2330) .

وقال المروذي: وسئل (يعني أبا عبد الله) عن محمد بن عمرو،والعلاء،فقال: العلاء أحب إلي. (( سؤالاته ) )116.

وقال أبو داود: سمعت أحمد،قيل له: العلاء بن عبد الرحمن،أليس ثقة ؟ قال: بلى هو ثقة. (( سؤالاته ) ) (187) .

وقال حرب بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: العلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل،وفوق محمد بن عمرو. (( الجرح والتعديل ) )6/ (1974) . [5]

قلت: وقد صحَّ جواز الصوم بعد انتصاف شعبان،فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ » [6]

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ بِذَلِكَ،وَحَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ،وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ،وَقَدْ اسْتَثْنَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ بِقَوْلِهِ:"إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ"فَلَا يَجُوزُ صَوْمُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ،وَكَذَلِكَ يُحْمَلُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَى مَنْ كَانَ مُعْتَادًا لِلصَّوْمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .

وَقَدْ جَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَ حَدِيثِ النَّهْيِ وَحَدِيثِ الْعَلَاءِ بِأَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَحَدِيثُ الْبَابِ مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَحْتَاطَ بِزَعْمِهِ لِرَمَضَانَ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،فَقِيلَ هِيَ التَّقَوِّي بِالْفِطْرِ لِرَمَضَانَ لِيَدْخُلَ فِيهِ بِقُوَّةٍ وَنَشَاطٍ،وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَهُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ جَازَ .

وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ خَشْيَةُ اخْتِلَاطِ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ،لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ .

وَقِيلَ: لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالرُّؤْيَةِ،فَمَنْ تَقَدَّمَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدْ حَاوَلَ الطَّعْنَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ،قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ،وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صَوْمُ مَنِ اعْتَادَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ،وَلَيْسَ مِنَ الِاسْتِقْبَالِ فِي شَيْءٍ،وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَضَاءُ وَالنَّذْرُ لِوُجُوبِهِمَا،قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَثْنَى الْقَضَاءُ وَالنَّذْرُ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِمَا فَلَا يَبْطُلُ الْقَطْعِيُّ بِالظَّنِّيِّ". [7] "

ـــــــــــــــــ

(1) - انظر المسند الجامع - (ج 17 / ص 392) (13489) (أبو العميس عتبة بن عبد الله ، وعبد الرحمان بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن محمد ، ومسلم بن خالد) عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.وأبو داود (2337) والبيهقي في السنن الكبرى 4/209 والإتحاف 4/256 و ابن عدي في الكامل 2/476 و4/1617 والإحسان (3589) وعبد الرزاق (7325) والدارمي 2/17 والترمذي (738) وابن ماجة (1651) والنسائي (2911) وصحيح الجامع (397) وأبو عوانة في مسنده (2182 -2186) من طريق أَبِي عُمَيْسٍ و رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، و عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ والزُّبَيْدِيِّ،وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن العلاء به ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 4 / ص 385) وفي عون المعبود - (ج 5 / ص 214) وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء صِيَام جَمِيع شَعْبَان . وَالْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْإِمَام مَالِك مَعَ شِدَّة اِنْتِقَاده الرِّجَال وَتَحَرِّيه فِي ذَلِكَ . وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيث اِنْفَرَدَ بِهَا رُوَاتهَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا . وَلِلْحُفَّاظِ فِي الرِّجَال مَذَاهِب فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اِجْتِهَاده مِنْ الْقَبُول وَالرَّدّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَم .

(2) - عون المعبود - (ج 5 / ص 214) وانظر فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 158)

(3) - الكامل في الضعفاء [ ج5 - ص218 ]

(4) - مسند أحمد (21691) {5/115}

(5) - موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل - (ج 6 / ص 327)

(6) - صحيح البخارى (1914)

(7) - فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 260) ونيل الأوطار - (ج 7 / ص 181)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت