فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 743

الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولكن لا بد له من توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، فهل هذا حاصلٌ في جهاد هذا الزمان؟

] الإجابة للشيخ المجاهد يوسف بن صالح العييري رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء في مصنفه (هل يكذب الراسخون في العلم) ، منقول من (شبهات وتساؤلات حول الجهاد في جزيرة العرب) إصدار موقع صوت الجهاد وفق الله القائمين عليه [

"إنَّ من المتفق عليه عند أهل العلم قاطبة، أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب، وعلماء الإسلام يفرقون في كلامهم بين النوعين، إذ أن كل نوع من نوعي الجهاد يختص بأحكام دون الآخر، ولم يُعرف عن الأئمة المحققين أنهم خلطوا بين النوعين في الأحكام، ومن خلط بينهما فلا تحقيق عنده ولا تدقيق نسأل الله لنا وله الفقه في الدين.

ومن المؤسف أن ينتزع طالب العلم مسألة أو حكمًا مختصًا بجهاد الطلب ثم ينزله على جهاد الدفع! والكلام الآنف في فقرته الأولى كلام بعضه حق إلا أنه يختص بجهاد الطلب لا الدفع، وجهادنا اليوم هو من جهاد الدفع.

فقولهم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة صحيح ولا إشكال فيه، ولكن قولهم (على أنه لا بد من استيفاء أسبابه وتحقيق شروطه، وأن يتم النظر فيه من قبل أهل الرسوخ في العلم) كلام لا ينطبق على جهاد الأمة اليوم.

لأن جهاد الدفع لا يشترط له شروط جهاد الطلب، فكل شروط جهاد الطلب تسقط في حال جهاد الدفع - أي إذا داهم العدو بلاد المسلمين -، وإليك نقولات تدل على سقوط الشروط بالإجماع:

قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 97 "فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: (انْفِرُوا خفافًا وثقالًا) (التوبة: من الآية41) ، قيل: نزلت في النفير، وقوله سبحانه وتعالى: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم مِنَ الْأَعْرَابِ أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) (التوبة: من الآية90) ، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل، فبقي فرضًا على الكل عينًا بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عينًا مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعًا، كما في الصوم والصلاة، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم".

قال القرطبي في تفسيره 8/ 151 "إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا وثقالًا، شبابًا وشيوخًا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مُقل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم، كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم، لزمه أيضًا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها، سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو، ولا خلاف في هذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت