بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تمهيد. . ومنهج
قَوْلُهُ: (تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ) [1] أصْلُهُ: مِنْ بَتَّ الْحَبْلَ: إِذَا قَطَعَهُ، كَأنَّهُ قَطَعَ بِالطَّلَاقِ مُوَاصَلَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا.
قَوْلُهُ: (لَا يَفْغَرْ فَاهُ) [2] أَيْ: يَفْتَحْهُ، يُقَالُ: فَغَرَ فَاهُ [3] يَفْغَرُهُ، وَفَغَرَفُوه، أَيْ: انْفَتَحَ. وَفَغَرَفَاهُ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى [4] .
قَوْلُهُ: (يُسْتَنْقَعَ) [5] أيْ: يُبْتَلَّ بِالْمَاءِ فَيَسْتَرْخِىَ فَيَفْسُدَ جَسَدُهُ، يُقَالُ: أَنْقَعْتُ الدَّوَاءَ وَغَيْرَهُ فِي الْمَاءِ فَهُوَ مُنْقَعٌ [6] : إِذَا بَلَلْتَهُ فِيهِ لِيَذُوبَ وَيَسْتَرْخِىَ.
قَوْلُهُ: (مُتَلَبَّدَةً) [7] أَيْ: لَصِقَ شَعَرُهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَلَزِجَ. وَتَسْرِيحُهَا: تَفْرِيْقُها، وَنَشْرُهَا بِالمُشْطِ، مِنْ تَسْرِيحِ الْمَاشِيَةِ، وَهُوَ (نَشْرُهَا و) [8] تَفْرِيْقُهَا فِي الْمَرْعَى بَعْدَ تَلَاصُقِهَا فِي الْمَأْوى وَانْضِمَامِ، بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ.
قَوْلُهُ: (يُحَرِّفُهُ) [9] أَيْ: يَضَعُهُ عَلَى حَرْفِهِ وَهُوَ جَنْبُهُ، وَحَرْفُ كُلِّ شَىْءٍ: جَانِبُهُ.
قَوْلُهُ: (الْمَاءُ الْقَرَاحُ) [10] هُوَ الَّذى لَا يُخَالِطهُ شَىْءٌ [11] .
قَوْلُهُ: (تَعَذَّرَ غُسْلُهُ) [12] أَيْ: تَعَسَّرَ لَعُذْرٍ.
قَوْلُهُ: (حَفَّ شَارِبِهِ) [13] أَيْ [14] : أَخذِ شَعَرِهِ، يُقَالُ: حَفَّت الْمَرْأةُ وَجْهَهَا مِنَ الشَّعَرِ تَحُفُّهُ حَفًّا وَحِفَافًا وَأَحَفَّتْ [15] أَيضًا.
وَقَوْلُهُ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُمَّةٌ) [16] الْجُمَّةُ بِالضَّمِّ: مُجْتَمَعُ شَعَرِ الرَّأَسِ، وَهِىَ أَكْثَرُ [17] مِنَ
(1) في المهذب 1/ 127: وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله؛ لأنّها محرمة عليه تحريم المبتوتة.
(2) في المهذب 1/ 128: ويدخل إصببعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه.
(3) فاه: ساقطة من خ.
(4) عن الصحاح (فغر) .
(5) في المهذب 1/ 128: ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه.
(6) الصحاح (نقع) .
(7) في المهذب 1/ 128: فإن انت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء إلى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق.
(8) ما بين القوسين ساقط من خ.
(9) في المهذب 1/ 128: ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جنب ظهره.
(10) في المهذب 1/ 128: ثم يغسل بالماء القراح.
(11) من كافور أو حنوط أو غير ذلك انظر المصباح (قرح) .
(12) في المهذب 1/ 129: وإن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم.
(13) في المهذب 1/ 129 وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان. . . إلخ.
(14) في: ليس في خ.
(15) كذا في ع، خ وفي الصحاح (حفف) واحتفت أيضا والنقل عنه وفي المحكم 3/ 377، والمرأة تحتف: تأمر من يحفه نتفا وفي اللسان (حفف 931) واحتفت المرأة وأحفت وهى تحتف.
(16) إن كانت له جمة وفي المهذب 1/ 129. قال أبو اسحاق: إن لم يكن له جمة حلق رأسه؛ لأنه تنظيف فهو كتقليم الأظفار.
(17) خ: أكبر والمثبت من ع والصحاح (جمم) والنقل عنه.