فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 816

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد. . ومنهج

وَمِنْ بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ

قَوْلُهُ: (تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ) [1] أصْلُهُ: مِنْ بَتَّ الْحَبْلَ: إِذَا قَطَعَهُ، كَأنَّهُ قَطَعَ بِالطَّلَاقِ مُوَاصَلَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا.

قَوْلُهُ: (لَا يَفْغَرْ فَاهُ) [2] أَيْ: يَفْتَحْهُ، يُقَالُ: فَغَرَ فَاهُ [3] يَفْغَرُهُ، وَفَغَرَفُوه، أَيْ: انْفَتَحَ. وَفَغَرَفَاهُ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى [4] .

قَوْلُهُ: (يُسْتَنْقَعَ) [5] أيْ: يُبْتَلَّ بِالْمَاءِ فَيَسْتَرْخِىَ فَيَفْسُدَ جَسَدُهُ، يُقَالُ: أَنْقَعْتُ الدَّوَاءَ وَغَيْرَهُ فِي الْمَاءِ فَهُوَ مُنْقَعٌ [6] : إِذَا بَلَلْتَهُ فِيهِ لِيَذُوبَ وَيَسْتَرْخِىَ.

قَوْلُهُ: (مُتَلَبَّدَةً) [7] أَيْ: لَصِقَ شَعَرُهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَلَزِجَ. وَتَسْرِيحُهَا: تَفْرِيْقُها، وَنَشْرُهَا بِالمُشْطِ، مِنْ تَسْرِيحِ الْمَاشِيَةِ، وَهُوَ (نَشْرُهَا و) [8] تَفْرِيْقُهَا فِي الْمَرْعَى بَعْدَ تَلَاصُقِهَا فِي الْمَأْوى وَانْضِمَامِ، بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ.

قَوْلُهُ: (يُحَرِّفُهُ) [9] أَيْ: يَضَعُهُ عَلَى حَرْفِهِ وَهُوَ جَنْبُهُ، وَحَرْفُ كُلِّ شَىْءٍ: جَانِبُهُ.

قَوْلُهُ: (الْمَاءُ الْقَرَاحُ) [10] هُوَ الَّذى لَا يُخَالِطهُ شَىْءٌ [11] .

قَوْلُهُ: (تَعَذَّرَ غُسْلُهُ) [12] أَيْ: تَعَسَّرَ لَعُذْرٍ.

قَوْلُهُ: (حَفَّ شَارِبِهِ) [13] أَيْ [14] : أَخذِ شَعَرِهِ، يُقَالُ: حَفَّت الْمَرْأةُ وَجْهَهَا مِنَ الشَّعَرِ تَحُفُّهُ حَفًّا وَحِفَافًا وَأَحَفَّتْ [15] أَيضًا.

وَقَوْلُهُ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُمَّةٌ) [16] الْجُمَّةُ بِالضَّمِّ: مُجْتَمَعُ شَعَرِ الرَّأَسِ، وَهِىَ أَكْثَرُ [17] مِنَ

(1) في المهذب 1/ 127: وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله؛ لأنّها محرمة عليه تحريم المبتوتة.

(2) في المهذب 1/ 128: ويدخل إصببعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه.

(3) فاه: ساقطة من خ.

(4) عن الصحاح (فغر) .

(5) في المهذب 1/ 128: ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه.

(6) الصحاح (نقع) .

(7) في المهذب 1/ 128: فإن انت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء إلى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق.

(8) ما بين القوسين ساقط من خ.

(9) في المهذب 1/ 128: ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جنب ظهره.

(10) في المهذب 1/ 128: ثم يغسل بالماء القراح.

(11) من كافور أو حنوط أو غير ذلك انظر المصباح (قرح) .

(12) في المهذب 1/ 129: وإن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم.

(13) في المهذب 1/ 129 وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان. . . إلخ.

(14) في: ليس في خ.

(15) كذا في ع، خ وفي الصحاح (حفف) واحتفت أيضا والنقل عنه وفي المحكم 3/ 377، والمرأة تحتف: تأمر من يحفه نتفا وفي اللسان (حفف 931) واحتفت المرأة وأحفت وهى تحتف.

(16) إن كانت له جمة وفي المهذب 1/ 129. قال أبو اسحاق: إن لم يكن له جمة حلق رأسه؛ لأنه تنظيف فهو كتقليم الأظفار.

(17) خ: أكبر والمثبت من ع والصحاح (جمم) والنقل عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت