قَوْلُهُ:"تَقَاصَّا" [2] أَصْلُ الْمُقاصَّةِ: الْمُمَاثَلَةُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَصَّ الْخبَرَ: إِذَا حَكَاهُ، فَأَدَّاهُ عَلَى مِثْلِ مَا سَمِعَ. وَالْقِصَاصُ فِى الْجِرَاحِ: أَنْ يَسْتَوْفِىَ مِثْلَ جُرْحِهِ. وَكَذَلِكَ سُمِّيَت المُقَاصَّةُ فِى الدَّيْنِ؛ لِأنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مِثْلَ مَا لِلآخَرِ [3] .
[ومن كتاب عتق أمهات الأولاد] (1)
قَولهُ:"مارِيَةُ الْقِبْطِيَّة" [4] بِغيْرِ تَشْدِيدٍ، وَالمَرْوُ: ضَرْبٌ مِنَ الرَّيَاحِينِ، لَعَلَّهَا سُمِّيَت بِهِ، قَالَ الْأَعْشَى [5] :
وَآسٌ وَخِيرِىُّ وَمَرْوٌ [6] وسِمْسِقٌ ... . . . . . . . . . . . . .
(1) ما بين المعقوفين من ع.
(2) فى المهذب 2/ 16: إن رضى أحدهما تقاصا، وإن لم يرض واحد منهما لم يتقاصا.
(3) قال الفيومى: قاصصته مُقَاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثلُ ماله عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين مأخوذ من اقتصاص الأثر، ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. المصباح (قصص) .
(4) حرمة الاستيلاء إنما تثبت للأم بحرية الولد والدليل عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له مارية القبطية فقال أعتقها ولدها. المهذب 2/ 19.
(5) ديوانه 93 وعجزه:
.. . . . . . . . . . . . ... إِذَا كَانَ هِنْزَمْنٌ وَرُحْتُ مُخشَّمَا
(6) ع ومروى: تحريف.