وَيُقَالُ لِلْمَرأَةِ [16] : مُفَوِّضَةٌ، بِالْكَسْرِ، لِتَفْوِيضِهَا؛ لأنَّهَا أَذنَتْ فِيهِ [17] ، وَبِالْفَتْحِ؛ لِأنَّ وَلَيَّهَا فَوَّضَهَا بِعَقْدِه.
قَوْلُهُ:"مَهْرِ الْبَغِىِّ وَحلْوَانِ الْكَاهِنِ" [18] الْبَغِىُّ: الزَّانِيَةُ، وَالْبِغَاءُ: الزِّنَى. وَحُلوَانُ الْكَاهِنِ: أَجْرَتُهُ، وَقَدْ ذُكِرَ [19] . وَالْكَاهِنُ: الْعَالِمُ بِالعِبْرَانِيَّةِ.
الْمُتْعَةُ: هِىَ الشَّيْىءُ الَّذِى يُتَبَلَّغُ بِهِ، وَيُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى تَرائِحِ الْحَالِ فِى الدُّنْيَا.
ذَكَرَ فِى الصَّحاحِ"بِرَوْعَ بِنْتَ وَاشِقٍ" (*) أَهْلُ الْحَدِيِثِ يَرْوُونَهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَالصَّوَابُ، الْفَتْحُ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ فِى كَلَامِ الْعَرَبِ فِعْوَلٌ إلا خِروَعٌ وَعِتْوَدٌ [20] .
قَوْلُهُ:"وَإِنْ فَرَضَ لَهَا [اْلمَهْرَ"] ، [21] أَىْ: أَوْجَبَهُ، وَالْفَرْضُ: الْوَاجِبُ، وَأَصْلُهُ: الْحَزُّ: وَالْقَطْعُ.
قَوْلُهُ:"الابْتِذَالِ" [22] الابْتِذَالُ: هُوَ الامْتِهَانُ وَالانْتِفَاعُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْبِذْلَةِ وَالمِبْذَلَةِ، وَهُوَ، مَا يُبْتَذَلُ وَيُمْتَهَنُ مِنَ الثِّيَاب، يُقَالُ: جَاءَنا فُلَانٌ فِى مَبَاذِلِهِ، أَىْ: ثِيَابِ بِذْلَتِهِ [23] .
(16) ع: المرأة.
(17) فيه: ساقط من ع.
(18) روى أبو مسعود البدرى - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن. المهذب 2/ 62. وانظر غريب الحديث 1/ 52، 53، والفائق 1/ 304.
(19) القسم الأول 240.
(*) وردت في المهذب 2/ 60 وفى قول معقل بن سنان الأشجعى: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت (يعنى صداق نساتها وعليها العدة ولها الميراث) .
(20) كذا ذكر النووى في تهذيبه 2/ 332.
(21) خ: مهرا والمثبت من ع والمهذب 2/ 63.
(22) خ: حق الابتذال، وفى المهذب 2/ 63: ولأنه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المسمى.
(23) ع: بذله: تحرِيفِ.