فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 816

وَمِنْ بَابِ الْكَفَنِ

قَوْلُهُ:"يُكَفَّنُ مِنَ التَّركَةِ" [1] هُوَ تراثُهُ الَّذِى تَرَكَهُ بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ:"إِزَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ" [2] الإزَارُ: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ: مَا يَأَتَزِرُ بِهِ الرَّجُلُ حَتَّى يُوَارِى عَوْرَتَهُ. وَاللِّفَافَةُ مَا يُلَفُّ عَلَى الْجَسَدِ، أَيْ: يغَطِّيهِ وَيَعُمُّهُ، والْجَمْعُ: لَفَائِفُ [3] .

وَقَوْلُهُ [4] : ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ [5] سَحُولِيَّةٍ"فِيهِ رِوَايَتَانِ: فَتْحُ السِّينِ، وَضَمُّهَا. قَالَ الْقُتَيْبِىُّ [6] : سُحُولٌ: جَمْعُ سَحْلٍ، وَهُوَ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَيُجْمَعُ عَلَى سُحُلٍ [7] أَيْضًا. وَقَالَ غَيرهُ:"سَحُولِيَّة"بِفَتْحِ السِّينِ. قَالَ ابْنُ الأعْرَابِىِّ [8] : بِيضٍ نَقِيَّةٍ، مِنَ الْقُطْنِ خَاصَّةً. وَالسَّحْلُ: الثَّوْبُ الأبْيَضُ النَّقِىُّ مِنَ الْقُطْنِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ [9] : رُوِىَ"فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ"وَرُوِى"حَضُورِيَّيْنِ"وَسَحُولٌ وَحَضُورٌ: قرْيَتَانِ مِنْ قُرَى [10] الْيَمَنِ قَالَ طَرَفَةُ [11] :"

(1) في المهذب 1/ 129: فإن قال بعض الورثة أنا أكفنه من مالى وقال بعضهم بل يكفن من التركة: كفن من التركة.

(2) والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين المهذب 1/ 130.

(3) الصحاح والمصباح (لفف) .

(4) في المهذب 1/ 140: روت عائشة (ر) قالت: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وانظر الحديث في سنن النسائى 4/ 35 وفي صحيح الترمذى 4/ 217 وسنن ابن ماجة 1/ 472"يمانية".

(5) بيض: ليس في خ.

(6) في غريب الحديث.

(7) خ: ويجمع سُحُلا أيضًا.

(8) ع: ابن الأنبارى وقد ذكر قريبا من ذلك في شرح القصائد السبع الطوال 185 والمثبت من خ وهو في تهذيب اللغة 4/ 306 عن ثعلب عن ابن الأعرابى: المسحل: الثوب النقى من القطن وعن أبي عبيد عن أبي عمرو: السحل: ثوب أبيض من قطن.

(9) في الفائق 2/ 159.

(10) قرى: ساقطة من ع.

(11) ديوانه 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت