الْقَسْمُ هَا هُنَا: بِفَتْحِ الْقَافِ؛ لِأَّنَّهُ [1] أرَادَ الْمَصْدَرَ، وَلَمْ يُرِدِ الاسْمَ الَّذِى هُوَ بِاْلكَسْرِ.
قَوْلُهُ:"نِضْوَةَ [2] الْخَلْقِ"النِّضْوُ: الْمَهْزُولُ مِنَ الإِبِلِ، وَنَاقَةٌ نِضْوَةٌ، أَىْ: مَهْزَولَةٌ.
"لِأنَّ النَّفْسَ تَعَافُ مِنْ وَطْءِ الْجُنُبِ"قد ذكر [3] .
قَوْلُهُ:"الاسْتِحدْادِ" [4] هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ، اسْتِفْعَالٌ مِنَ الحَدِيد.
قَؤلُهُ:"وَيُغرِيهَا بِالْعُقُوقِ" [5] أَغْرَاهُ بِالشَّىْءِ: إِذَا أَلزَمَهُ إيَّاهُ، وَأَصْلُهُ: مِنَ الإِلْصَاقِ بِالْغِرَاءِ.
وَ"الْمُعَاشَرَةُ"هِىَ الْمُخَالَطَةُ وَالْمُصَاحَبَةُ، وَالْعَشِيرُ: الْمُخالِطُ.
قَوْلُهُ [تَعَالَى] : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [6] هُوَ: مَا يُوجِبُهُ الشَّرْع، وَيَقْتَضنِيهُ الدِّينُ، وَيَتَعَارَفُهُ الناسُ.
(1) لأنه: ساقط من ع.
(2) ع نضو.
(3) القسم الأول 225.
(4) فى إجبار الزوجة على الاستحداد. المهذب 2/ 65.
(5) يكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل وحضور مواراته إذا مات لأن منعها من ذلك يؤدى الى النفور ويغريها بالعقوق المهذب 2/ 66.
(6) سورة النساء آية 19.