قَوْلُهُ:"وَإِذَا فَقَأَ عَيْنَ الْأَعْوَرِ" [1] يُقَالُ: فَقَّاتُ عَيْنَهُ فَقْأَ، وَفَقَّأتُهَا تفْقِئَةً: إِذَا بَخَقْتَهَا وَشَقَقْتَهَا.
قَوْلُهُ:"فَإنْ نَوَيَا صِنفًا مِنَ الدَّرَاهِمِ" [2] أَىْ: نَوْعًا، يُقَالُ: صَنْفٌ وَصِنْفٌ، بِالْفَتْحِ وَاْلكَسْرِ.
قوْلهُ:"أَلْفَ دِرْهَمٍ نُقرَةً" [3] أَرَادَ هَا هُنَا: غَيْرَ مَسْكُوكَةِ.
قَوْلُهُ:"بَيْنَهُمَا أَمَارَاتٌ" [4] أَىْ: عَلَامَاتٌ وَوَقْتٌ [5] ، وَاحِدَتُهَا: أَمَارَةٌ، وَيُقَالُ أَيْضًا: أَمَارَةٌ وأَمَارٌ، وَأَنْشَدَ الْأَصْمَعِىُّ لِلْعَجَّاجِ [6] :
إِذْ رَدَّهَا بِكَيْدِهَا فَارْتَدَّتِ
إِلَى أَمَارِ وَأَمَارٌ مُدَّتِى
(1) فى المهذب 1/ 75: إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر كان السكر بالثلاث، وإذا فقأ عين الأعور كان العمى بفقء الباقية.
(2) إذا قال: إِن دفعت إلى ألف درهم فأنت طالق، فإن نويا صنفا من الدراهم: صح الخلع. المهذب 2/ 76.
(3) وإن دفعت إليه ألف درهم نقرة: لم تطلق؛ لأنه لا يطلق اسم الدارهم على النقر.
(4) فى المهذب 2/ 76: قد يكون بينهما أمارات يعرف بها ما في القلوب.
(5) عن الأصمعى: الأمار والأَمارة: الوقت والعلامة الصحاح (أمر) .
(6) ديوانه 273 وروايته:
إذْ رَدَّها بِكَيْدهِ فارتدت