(كِتَابُ) [1] الصُّلْحِ
الصُّلْحُ بِضَمِّ الصَّادِ: الاسْمُ مِنَ الْمُصَالَحَةِ، يُذْكَّرُ وَيُؤَنَّثُ [2] وَالصّلَاحُ- بِكَسْرِ الصَّادِ: مَصْدَرُ الْمُصَالَحَةِ [3] يُقَالُ: صَالَحَ صِلَاحًا، مِثْلُ قَاتَلَ قِتَالًا، وَقَدْ اصْطَلَحَا وَتَصَالَحَا [4] وَاصَّالَحَا أَيْضًا, مُشَدَّدَةُ الصَّادِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَبَيْعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ. وَلِهَذَا قَالَ فِى الْوَسِيطِ [5] إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ الصُّلْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ خُصُومَةٍ.
قَوْلُهُ:"فَاسْتَنْقَذَهُ الْجِيرَانُ" [6] أَىْ: خَلَّصُوهُ، يُقَالُ: أَنْقَذَهُ مِنْ فُلَانٍ، وَاسْتَنْقَذَهُ مِنْهُ، وَتَنَقَّذَهُ: بِمَعْنَىً، أَىْ: نَجَّاهُ وَخَلَّصَهُ [7] وَالنَّقَذُ- بِالتَحْرِيكِ: مَا أَنْقَذْتَهُ، وَهُوَ فَعَل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِثْلُ نَفَضٍ وَقَبَضٍ [8] .
قَوْلُهُ:"وَإِنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا" [9] الْجَنَاحُ: بِنَاءٌ مُعَلَّقٌ [10] بِخُشُبٍ، خَارِجٌ عَنِ الدَّارِ، مُشَبَّهٌ بِجَنَاحِ الطَّائِرِ.
(قَوْلُهُ:"الارْتِفَاقُ") [11] الارْتِفَاقُ: الانْتِفَاعُ، ارْتَفَقَ بِالشَّيْءِ: انتفَعَ بِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ [12] .
قَوْلُهُ:"الاجْتِيَازِ" [13] هُوَ السُّلُوكُ، جَازَ يَجُوزُ وَاجْتَازَ: إِذَا مَشَى وَسَلَكَ فِى الطَّرِيقِ، قَالَ الرَّاجِزُ [14] .
خَلُّو الطَّرِيقَ عَنْ أَبِى سَيَّارَه ... حَتَّى يُجِيزَ سالِمًا حِمَارَه
قَوْلُهُ:"إِلَى شَارِعٍ" [15] الشَّارِعُ: الطرَّيقُ الأعْظَمُ، وَأصْلُهُ: مِنْ مَشْرَعَةِ الْمَاءِ، وَهِىَ: طَرِيقُ الْوَارِدَةِ [16] ، وَالشَّارِعُ أيْضًا: مَا كَانَ نَافِذَ الطَّرَفَيْنِ [17] : وَالزُّقَاقُ: مَا لَيْسَ بِنَافِذٍ وَكَذَلِكَ الدَّرْبُ- قَالَ الْجَوْهَرِىُّ: الزُّقَاقُ: السِّكَّةُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَالْجَمْعُ: الزُّقَاقُ وَالأزِقَّةُ، مِثْلُ حُوَارٍ وَحُوَرَانٍ [19] .
(1) خ: باب. وع والمهذب: كتاب.
(2) عن الصحاح (صلح) .
(3) أى: عمل المصالحة.
(4) وتصالحا: ليس في ع. والمثبت من خ والصحاح (صلح) .
(6) فى المهذب 1/ 333: قال الشافعى رحمه الله رجل في يده دار فجعلها مسجدا ثم ادعاها رجل فأنكر فاستنقذه الجيران من المدعى بغير إذن المدعى عليه أنه يجوز ذلك.
(7) الصحاح (نقذ) .
(8) الصحاح (نقذ) .
(9) فى المهذب 1/ 334: وإن أخرج جناحا إلى طريق فإن كان الطريق نافذا والجناح لا يضر: جاز؛ لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير إضرار.
(10) ع: متعلق.
(11) ما بين القوسين من ع وبدله في خ: والارتفاق.
(12) ص 27، 28، 42.
(13) فى المهذب 1/ 334: فإن صالحه الإمام عن الجناح على شىء لم يصح الصلح؛ لأن ذلك حق له كالاجتياز في الطريق.
(14) من غير نسبة في الصحاح واللسان (جوز 724) .
(15) فى المهذب 1/ 334: فإن قلنا: يجوز إخراج الجناح لم يجز الصلح لما ذكرناه في الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع.
(16) فى الصحاح: وهو مورد الشاربة، وفى المحكم 1/ 227: الموضع الذى ينحدر إلى الماء منها.
(17) ع: الطريقين: تحريف.
(18) ع: نافذا.
(19) وأحورة كما في الصحاح (زقق) وانظر المصباح (زقق) واللسان (زقق 1845) .