سُمِّيَتْ فَرَائِضَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ الْفَرَائِضَ [1] فِيهَا.
قَوْلُهُ:"وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ" [2] أَىْ: هَيْئَتِهِ [3] وجِهَازِهِ، مِنَ الكَفَنِ وَالْحَنُوطِ والغُسْلِ، يُقَالُ: جُهِّزَتِ الْعَرُوسُ إِلى زَوْجِهَا: إِذَا هُيِّئَتْ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْجَنَائِزِ [4] .
قَوْلُهُ:"وَلَيْسَ لَهُ إلَّا نَمِرَةً" [5] النَّمِرَةُ: بُرْدَةٌ مُخطَّطَةٌ مِنْ صُوفٍ، يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ، وَقَدْ ذُكِرَتْ أَيْضًا وَذُكِرَ الإِذخِرُ [6] .
قَوْلُهُ: ["حَتَّى لَا يُجْعَلَ ذَرِيعَة"] [7] الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ، أَىْ: يُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْمِيرَاثِ.
قَوْلُهُ:"لِحَسْمِ الْبَابِ"الحَسْمُ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّيْفِ: حُسَامٌ، أَىْ: قَاطِعٌ.
قَوْلُهُ:"بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ" [8] الْبَتُّ: الْقَطْعُ، بَتَّهَ يَبُتُّه: إِذَا قَطَعَهُ.
(1) ع: ذكر الفرض فيها.
(2) خ: مؤنة وفى المهذب 2/ 23: وإذا مات الميت بدئ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه.
(3) ع: تهيئته.
(4) القسم الأول 124، 125، 185.
(5) "قتل مصعب بن عمير - رضي الله عنه - يوم أحد وليس له إلا نمرة"المهذب 2/ 32.
(6) القسم الأول 129.
(7) خ: جعل القتل ذريعة. وفى المهذب 2/ 25: ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.
(8) في المهذب 2/ 25: واختلف قول الشافعى رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل به الموت. . . إلخ.