تُذْبَحْ، لِمكانِهَا عِنْدَهُمْ، وَكَانَ لَحْمُهَا حَرَامًا عَلَى النِّسِاءِ، وَلَبَنُ الْأُّمِّ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ شَيْىءٌ، فَيَأْكُلَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ [28] .
وَأَمَّا الْحَامِى: فَهُوَ الْفَحْلُ إِذَا رُكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ، وَيُقَالُ: إِذَا نُتِجَ مِنْ صُلْبِهِ عَشْرَةُ أَبْطن، تَالُوا: حَمىَ ظَهْرَهَ، فَلَا [29] يُرْكَبُ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَرْعىً، وَلَا يُحْلأُ عَنْ مَاءٍ [30] .
قَوْلُهُ:"الْكُبْرُ" [31] بِضَمِّ الْكَافِ، يَعْنِى: الْكَبِيرَ الْأَدْنَى تَعْصِيبًا.
(28) مجاز أبى عبيدة 1/ 78، وغريب اليزيدى 132، 133، وتفسير ابن قتيبة 147.
(29) ع: فلم.
(30) ع: ولا يخلى من ماء: تحريف فى"يخلى". وانظر تفسير العزيزى 46 ومجاز القرآن 1/ 179، وغريب اليزيدى 133، وتفسير ابن قتيبة 148.
(31) فى المهذب 2/ 22: فإن أعتق عبدًا، ثم مات وخلف اثنين ثم مات أحدهما، وترك ابنا، ثم مات العبد، وله مال: ورثه الكبر من عصبة المولى، وهو الابن دون ابن الابن.