مِنْ [1] بَابِ اختِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
قَوْلُهُ:"لأن جَنَبَتَهُ أَقْوَى" [2] الْجَنَبَةُ: الْجَانِبُ، يُقَالَ: فُلَانٌ لَا يَطُورُ بِجَنَبَتِنَا، أَىْ: لَا يَأْتِينَا [3] .
قَوْلُهُ:"نَكَلَ" [4] يُقَالُ: نَكَلَ عَنِ الشَّىْءِ: إِذَا تَأَخَّرَ عَنْهُ، وَامْتَنَعَ مِنْهُ هَيْبَةً لَهُ [5] وَجُبْنًا.
قَوْلُهُ:"عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ" [6] قَالَ الْجَوْهَرِىُّ [7] : الْقَفِيزُ: ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيك، وَالْمَكُّوكُ (مِكْيَالٌ وَهُوَ) [8] ثَلَاثُ كَيْلَجَاتٍ، وَالْكَيْلَجَةُ: مَنًا وَسَبْعَةُ أثْمَانِ مَنًا، وَالْمَنَا: رِطْلَان [9] ، وَالرِّطْلُ: اثْنَتَا [10] عَشْرَةَ أُوقِيَّةً [11] وَالْأُوقِيَّةُ: إِسْتَارٌ وَثُلُثَا إِسْتَارٍ، وَالِإسْتَارُ: أَربَعَةُ مَثَاقِيلَ وَنِصْفٌ، وَالْمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَالدِّرْهَمُ: سِتَّةُ دَوَانِيقَ [12] وَالدَّاْنِقُ: قِيَرَاطَان، وَالْقِيرَاطُ: طَسُّوجَان، وَالطَّسُّوجُ: حَبَّتَان، وَالْحَبةُ: سُدْسُ
(1) من ليس في ع.
(2) فى المهذب 1/ 292: في اليمين يبدأ بالمشترى لأن جنبته أقوى.
(3) الصحاح (جنب) والتنبيه والإيضاح 1/ 52 واللسان (جنب 693) وانظر غريب الحديث 3/ 353 والغريبين 1/ 404، 405.
(4) خ: نكل عن اليمين وفى المهذب 1/ 293 فإن نكل المشترى قضى للبائع.
(5) له: ليس في ع.
(6) فى المهذب 1/ 295: فإن باعه عشرة أقفزة من صبره وسلمها بالكيل قيل: القول للمشترى وقيل القول للبائع.
(7) فى الصحاح (قفز) .
(8) ما بين القوسين من ع.
(9) المصباح (كلج) .
(10) ع: اثنا عشر: خطأ.
(11) المصباح (رطل) .
(12) فى المصباح: دوانق، وقال فى (دنق) الدانق: تفتح النون وتكسر وبعضهم يقول: الكسر أفصح وجمع المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء وقيل كل جمع على فواعل ومفاعل يجوز أن يمد بالياء، =