فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 816

قَوْلُهُ:"وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى الْإِيتَاءُ" [16] أَى: الإِعْطَاءُ، يُقَالُ: آتَيْتُ فُلَانًا مَالًا، أَىْ: أَعْطَيْتُهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [17] أَىْ: أَعْطُوهُمْ مِنْ مَالَ اللهِ الَّذِى أَعْطَاكُمْ.

قَوْلُهُ:"حَاصَّ الْمُكَاتَبُ أَصْحَابَ الدُّيُونِ" [18] أَىْ: أَخَذَ الحِصَّةَ، وَهِىَ: النَّصِيبُ، وَأَصْلُهُ. حَاصَصَ، فَأُدْغِمَ.

قَوْلُهُ: ["مَسَافَةٍ"] [19] هِىَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ يُسَافَرُ فِيهَا، وَقَدْ ذُكِرَتْ [20] .

(16) بعده في المهذب 2/ 14: وهو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدفع اليه جزءا من المال، لقوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} .

(17) النور 33.

(18) وإن مات المولى وعليه دين حاص المكاتب أصحاب الديون. المهذب 2/ 14.

(19) خ: المسافة وفى المهذب 2/ 15: وإن طلب الإنظار لما غائب فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وجب انظاره. . . إلخ.

(20) القسم الأول ص 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت