قَوْلُهُ:"وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى الْإِيتَاءُ" [16] أَى: الإِعْطَاءُ، يُقَالُ: آتَيْتُ فُلَانًا مَالًا، أَىْ: أَعْطَيْتُهُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [17] أَىْ: أَعْطُوهُمْ مِنْ مَالَ اللهِ الَّذِى أَعْطَاكُمْ.
قَوْلُهُ:"حَاصَّ الْمُكَاتَبُ أَصْحَابَ الدُّيُونِ" [18] أَىْ: أَخَذَ الحِصَّةَ، وَهِىَ: النَّصِيبُ، وَأَصْلُهُ. حَاصَصَ، فَأُدْغِمَ.
قَوْلُهُ: ["مَسَافَةٍ"] [19] هِىَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ يُسَافَرُ فِيهَا، وَقَدْ ذُكِرَتْ [20] .
(16) بعده في المهذب 2/ 14: وهو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدفع اليه جزءا من المال، لقوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} .
(17) النور 33.
(18) وإن مات المولى وعليه دين حاص المكاتب أصحاب الديون. المهذب 2/ 14.
(19) خ: المسافة وفى المهذب 2/ 15: وإن طلب الإنظار لما غائب فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وجب انظاره. . . إلخ.
(20) القسم الأول ص 106.