قَوْلُهُ:"الْجِدَادِ وَاللَّقاطِ" [45] قَدْ ذَكَرْنا الْجِدادَ، وَأَنَّهُ: قَطْعُ الثَّمَرِ [46] عِنْدَ انْتِهائِهِ، وَاللَّقاطُ: لَقْطُهُ مِنَ الأَرضِ وَجَمْعُ ما تَناثَرَ مِنْهُ. وَقيلَ: الجِدادُ: فِى النَّخلِ، وَالْحَصَادُ: فِى الزَّرْعِ، وَالْقِطافُ [47] : فِى الْكَرْمِ.
قَوْلُهُ:"وَتَزْكو الثَّمَرَةُ" [48] ، أَىْ: تَزيدُ وَتَنْمِى.
قَوْلُهُ:"مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ" [49] أَىْ: يَطَّلِعُ عَلَيْهِ، يُقالُ: أَشْرَفَ عَلَى الشَّيْىءِ: إِذا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ عُلُوِّ، مِنَ الشَّرَفِ، وَهُوَ: المكانُ الْعالِى.
قَوْلُهُ: ["نُخابِرُ"] [50] الْمُخابَرَةُ: كِراءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَقَدْ ذُكِرَ [51] .
(45) فى المهذب 1/ 392: واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط. . . . منهم من قال: تلزمه؛ لأنه لا تستغنى عنه الثمرة.
(46) ع: الثمرة.
(47) فوق القطاف في خ: اللقاط وفى ع اللقاط. وانظر فقه الثعالبى 230، 231.
(48) فى المهذب 1/ 393: لأن بعمل الغلمان ينحفظ الأصل وتزكو الثمرة.
(49) فى المهذب 1/ 393: فإن ثبتت خيانة العامل: ضم إليه من يشرف عليه.
(50) من ع، وفى المهذب 1/ 393: روى أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.