قَوْلُهُ:"فَجاوَزَهُ" [30] أَىْ: (خَلَّفَهُ وَ) [31] تَعَدّاهُ إِلى غَيْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالى: {فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا} [32] أَىْ: خَلَّفا.
قَوْلُهُ:"عَلى حَسَبِ الْعادَةِ" [33] بِفَتْحِ السِّينِ، أَىْ: عَلى قَدْرِ. وَقَدْ ذُكِرَ [34] .
(30) إن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوزه. . . لزمه المسمى وأجرة المثل المهذب 1/ 403.
(31) ساقط من ع.
(32) سورة الكهف آية 62.
(33) فى المهذب 1/ 404: لو اكترى دارا وترك فيها متاعا وانقضت المدة لم يلزمه تفريغها إلا على حسب العادة في نقل مثله.