فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 816

قَوْلُهُ [10] :"عَنْ دُبُرِ مِنْهُ"أَىْ: بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِدْبَارِ حَيَاتِهِ، أَوْ فِيَ الدُّبُرِ، وَهُوَ: نَقِيضُ الْقُبُلِ، أَىْ: فِى إدْبَارِ الْحَيَاةِ لَا فِى إِقْبَالِهَا، كُلُّهُ مَأخُوذٌ مِنْ أدْبَرَ: إِذَا وَلَّى وَذَهَبَ.

قَوْلُهُ:"لِأَنَّهُ عَدَلَ عَن [العِتقِ] [11] أَىْ: مَالَ، يُقَالُ: عَدَلَ: إذَا مَالَ، وَعَدَلَ: إذَا اسْتَقَامَ، مِنَ الْأَضْدَادِ."

قَوْلُهُ: ["كَالْعَبْدِ] [12] الْقِنِّ"الْخَالِصِ الْعُبُودِيَّةِ , لَيْسَ بمُكَاتَبٍ وَلَا مُدَبَّرٍ، وَلَا عُلِّقَ عِتْقُهُ عَلَى شَرْطٍ، وَقِيلَ: الْقِنُّ: أَنْ يُمْلَكَ هُوَ وَأَبُوهُ.

قَوْلُهُ [13] :"وَبَيْنَ أَنْ يُخَارِجَهُ عَلَى شَيْىءٍ"أَىْ: يَجْعَلَ عَلَيْهِ خَرَاجًا يُؤَدِّيِه. وَالْخَرْجُ وَالْخرَاجُ: الإتَاوَةُ وَقَدْ ذُكِرَ [14] .

(10) فى المهذب 2/ 8: ويملك المولى بيع المدبر لما روى جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة.

(11) خ وع: الحق. وفى المهذب 2/ 8: كان ذلك رجوعا في التدبير؛ لأنه عدل عن العتق بالموت إلى العتق بأداء المال.

(12) خ: العبد القن. وفى المهذب 2/ 9: وإن دبر الكافر عبدا كافرًا ثم أسلم العبد ولم يرجع السيد في التدبر. . . يباع عليه، كالعبد القن. . . إلخ.

(13) فى تدبير الكافر عبدا أسلم، يقول الشيخ: هو بالخيار بين أن يسلمه الى مسلم وينفق عليه إلى أن رجع في التدبير فيباع عليه، أو يموت فيعتق عليه، وبين أن يخارجه على شيئ. . إلخ.

(14) القسم الأول 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت