وَالْكَفَالَةُ بالْوَلَدِ: أَنْ يَعُولَهُ، وَيَقُومَ بأَمْرِةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [9] .
قَوْلُهُ:"بِئْرِ أَبِى عِنَبَةَ" [10] بِالنُّونِ وَالْبَاءِ: عَلَى مِيْلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ [11] . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِىِّ: أَبُو عِنَبَةَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عِنَبَةَ، مِنَ الصَّحَابَةِ، لَيْسَ فِيهِم ابْنُ عِنَبَةَ غَيْرُهُ. قَالَ فِى الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ: ابْنُ عِنَبَةَ الْخَوْلَانِىُّ [12] لَهُ صُحْبَةٌ.
قَوْلُهُ:"وَيُسَلِّمُهُ [فِى] [13] مَكْتَبٍ"قَالَ الْجَوْهَرِىُّ [14] : الْكُتَّابُ وَالْمَكْتَبُ وَاحِدٌ، وَالْجَمْعُ: الْكَتَاتِيبُ، وَالْمَكَاتِبُ.
وَأَرادَ: مَوْضِعَ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ.
قَوْلُهُ:"إغْرَاءٌ بِالْعُقُوقِ" [15] الإِغْرَاءُ: الإِلْصَاقُ بِالْغِرَاءِ الْمَعْرُوفِ، كَأَنَّهُ جَعَلَهُ سَبَبًا لِوُقُوعِ الْعُقوقِ وَلُصُوقًا بِهِ.
قَوْلُهُ:"وتَبَسُّطٍ" [16] التَّبَسُّطُ وَالانْبِسَاطُ: تَرْكُ الاحْتِشَام، وَتَبَسَّطَ فِى الْبلَادِ: سَارَ [17] فِيهَا طُولًا وَعَرْضًا، وَأَصْلُهُ: السَّعَةُ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَى مَنْ طَلَّقَ. قَوْلُهُ:"تَغرِيرًا بِالْوَلَدِ" [18] أَىْ: خَطرًا، مِنْ غَيْرِ تَيَقُّنٍ بِالسَّلَامَةِ.
(9) آل عمران 37.
(10) فى حديث أبى هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة وقد نفعنى. . الخ الحديث. المهذب 2/ 171.
(11) المغانم المطابة 45.
(12) ترجمته في الاستيعاب 1722، والثقات 3/ 453.
(13) خ إلى. والمثبت من ع والمهذب 2/ 171.
(14) فى الصحاح (كتب) .
(15) ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق. المهذب 2/ 171.
(16) وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر المهذب 2/ 171.
(17) ع: سافر.
(18) المقيم أحق بالولد إن كان الآخر مسافِرًا؛ لأن في السفر تغريرا بالولد. المهذب 2/ 172.