المفتي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
2/10/1425 هـ 20041114
تصنيف الفتوىالسؤال
من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعًا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
الجواب
من صام تطوعًا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ما عليه أولًا، ثم يصوم تطوعًا بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص 382 , 383 ) [ رقم الفتوى في مصدرها: 2232]
ــــــــــــــــــــ