فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 248

المفتي

الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

6/9/1425 هـ 20041020

تصنيف الفتوى

السؤال

سئل رحمه الله عن حكم صوم من لا تطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقًا؟

الجواب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ المكرم جاسر العلي الحريش سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتبك الذي ذكرت فيه أنك تدرس في ألمانيا الغربية، وتسأل عن مسألتين مهمتين من مسائل الصيام، وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي:

المسألة الأولى. ذكرت أن الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مطلقًا، وأما الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط، وتسأل متى يكون فطركم؟ ومتى يكون إمساككم؟

والجواب: ـ الحمد لله. أما الإمساك فقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] فمادام الليل باقيًا فلا حرج على من أكل أو شرب، والأصل بقاء الليل، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل الفجر احتياطا للعبادة وأما الفطر فالأصل بقاء النهار فلا يفطر حتى يغلب على الظن غروب الشمس ويعرف ذلك بغشيان الظلام واختفاء نور الشمس. فإذا غلب على الظن الإنسان ذلك باجتهاده أو بخبر ثقة جاز له الفطر.

مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ج 4/ ص 160) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1098]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت