المفتي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
6/9/1425 هـ 20041020
تصنيف الفتوى
السؤال
إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهو ليس في حالة مرض، وأظن أنه في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه أيامًا هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلف مالًا كثيرًا؟ هذه كامل المشكلة.
الجواب
يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) )متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص 375 , 376) [ رقم الفتوى في مصدرها: 4860]
ــــــــــــــــــــ