فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 248

المفتي

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

17/9/1425 هـ 20041031

تصنيف الفتوى

السؤال

احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة، وصليت العصر مأمومًا مع إمام آخر. السؤال: ما حكم صلاتي الظهر، وما حكم صلاة الجماعة الذين صلوا بعدي، وما حكم صلاة العصر، وكيف الصوم هل أقضي أم لا، علمًا بأنه كان كل ذلك نسيانًا، وعند صلاة المغرب تذكرت واغتسلت أفيدونا؟

الجواب

إذا كان الواقع كما ذكرت صلاتك الظهر باطلة، وكذا صلاتك العصر باطلة، وعليك قضاؤهما، وليس على من صلى وراءك الظهر مأمومًا قضاء لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة حين الصلاة، أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 6/ ص 193، 194) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6496]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت