المفتي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
6/9/1425 هـ 20041020
تصنيف الفتوى
السؤال
امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطارًا اضطراريًا، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبدًا عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددًا من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ أرجو الإفادة أثابكم الله.
الجواب
يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينًا مع القضاء للتأخير، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من القضاء؛ لأنه واجب عليها، وليس لها طاعته في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص 369 , 370 ) [ رقم الفتوى في مصدرها: 12845]
ــــــــــــــــــــ