فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 248

المفتي

الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

16/9/1425 هـ 20041030

تصنيف الفتوى

السؤال

أفيدكم أني أبلغ من العمر الخامسة والأربعين، وقد مضى علي أربع سنين من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان، ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج؛ فهل تكفر عما فاتني من صوم وصلاة؟ وإن كانت لا تكفر؛ فماذا علي أن أفعله الآن؟ أرشدونا وفقكم الله.

الجواب

ترك الصلاة متعمدًا خطير جدًا؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا تركها المسلم متعمدًا؛ فإن ذلك كفر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) ) [1] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر ) ) [2] ، والله تعالى يقول في الكفار: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 105] ، ويقول عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر: 42 ـ 44] ... إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله.

فما ذكرت من أنك تركتها متعمدًا مدة أربع سنوات؛ هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك، فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل، والتوبة الصادقة تَجُبُّ ما قبلها.

أما الحج؛ فلا يكفر ترك الصلاة ولا ترك الصيام؛ لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج.

وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي؛ فإنه لا يصح؛ لأن الذي لا يصلي ليس له دين، وليس له إسلام، ولا يصح منه عمل إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة، فإن هذا يكفر ما سبق، ولكن عليك بالصدق والاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة.

وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة؛ فإن الأحوط لك أن تعيده، أما إذا كنت أديته بعدما تبت؛ فهو حج صحيح إن شاء الله.

وما مضى من المعصية وترك الصلاة والصيام تكفره التوبة الصادقة.

[1] رواه مسلم في"صحيحه" (1/88) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه

[2] رواه الإمام أحمد في"مسنده" (5/346) ، ورواه الترمذي في"سننه" (7/283) ، ورواه النسائي في"سننه" (1/231 ـ 232) ، ورواه ابن ماجه في"سننه" (1/342) ؛ كلهم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه.

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (ج 1/ ص 96) [ رقم الفتوى في مصدرها: 49]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت