فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 248

المفتي

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

20/9/1425 هـ 20041103

تصنيف الفتوى

السؤال

إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضًا من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضًا من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته، وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم، أجيبوني رحمكم الله.

الجواب

أولًا: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان.

ثانيًا: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة.

ثالثًا: أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والورد ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقًا المحرم بحج أو عمرة إلى أن يحل من إحرامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص 313 , 314 ) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6401]

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت