المفتي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
6/9/1425 هـ 20041020
تصنيف الفتوى
السؤال
مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام. فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى: {لاَ يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 10/ ص 371) [ رقم الفتوى في مصدرها: 2169]
ــــــــــــــــــــ