الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَتْنُ عِنْدَ رَاوٍ إِلَّا طَرَفاً مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ (١) بِإِسْنَادٍ آخَرَ، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامّاً بِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ، وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ إِلَّا طَرَفاً مِنْهُ (٢) فَيَسْمَعَهُ (٣) عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ (٤) ، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ (٥) عَنْهُ تَامّاً (٦) بِحَذْفِ الوَاسِطَةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّاوِي مَتْنَانِ (٧) مُخْتَلِفَانِ بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُقْتَصِراً عَلَى أَحَدِ (٨) الإِسْنَادَيْنِ، أَوْ يَرْوِيَ أَحَدَ الحَدِيثَيْنِ بِإِسْنَادِهِ الخَاصِّ بِهِ، لَكِنْ يَزِيدُ فِيهِ مِنَ المَتْنِ الآخَرِ مَا لَيْسَ فِي (٩) الأَوَّلِ.
الرَّابِعُ: أَنْ يَسُوقَ (١٠) الإِسْنَادَ فَيَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ، فَيَقُولُ (١١) كَلَاماً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَيَظُنُّ بَعْضُ (١٢) مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ الكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذَلِكَ الإِسْنَادِ، فَيَرْوِيَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ.
هَذِهِ (١٣) أَقْسَامُ مُدْرَجِ الإِسْنَادِ (١٤) .