فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 247

[جَحد الشيخ لمرويِّه]

(وَإِنْ) رَوَى عَنْ شَيْخٍ (١) حَدِيثاً (٢) فَـ (جَحَدَ (٣) الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ) (٤) ، فَإِنْ كَانَ (جَزْماً) - كَأَنْ يَقُولَ: كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، وَنَحْوَ (٥) ذَلِكَ -، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ (رُدَّ) ذَلِكَ الخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَا بِعَيْنِهِ.

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحاً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِلتَّعَارُضِ.

(أَوْ) كَانَ جَحْدُهُ (احْتِمَالاً) كَأَنْ يَقُولَ: مَا أَذْكُرُ هَذَا، أَوْ: لَا (٦) أَعْرِفُهُ؛ (قُبِلَ) ذَلِكَ الحَدِيثُ (فِي الأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ الشَّيْخِ، وَقِيلَ (٧) : لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ (٨) فِي إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الأَصْلُ الحَدِيثَ؛ ثَبَتَتْ (٩) رِوَايَةُ الفَرْعِ، وَلِذَلِكَ (١٠) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعاً عَلَيْهِ وَتَبَعاً لَهُ فِي التَّحْقِيقِ (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت