فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 247

إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.

وَأَطْلَقَ قَوْمٌ (٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (٣) .

(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (٤) ؛ وَهُوَ (٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (٦) : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!

وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (٧) ؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (٨) إِجَازَةٌ.

[حكم الرواية بالإجازة العامّة]

(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ) ؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (١٢) ، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت