إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.
وَأَطْلَقَ قَوْمٌ (٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (٣) .
(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (٤) ؛ وَهُوَ (٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (٦) : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!
وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (٧) ؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (٨) إِجَازَةٌ.
(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ) ؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (١٢) ، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛