عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ (١) : «فَاقْدُرُوا (٢) ثَلَاثِينَ» (٣) .
وَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ المُتَابَعَةِ - سَوَاءٌ كَانَتْ (٤) تَامَّةً أَمْ (٥) قَاصِرَةً - عَلَى اللَّفْظِ؛ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالمَعْنَى كَفَى، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ.
(وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ (يُشْبِهُهُ) فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ؛ (فَهُوَ الشَّاهِدُ) .
وَمِثَالُهُ (٦) فِي الحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ (٧) : مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٨) : مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.
فَهَذَا بِاللَّفْظِ.
وَأَمَّا بِالمَعْنَى: فَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩) مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ (١٠) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» .