فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 247

وَهَذَا مُتَعَقَّبٌ، فإِنَّ (١) عَدَالَةَ الفَرْعِ تَقْتَضِي صِدْقَهُ، وَعَدَمُ عِلْمِ الأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ (٢) ، فَالمُثْبِتُ (٣) مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الأَصْلِ؛ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ، فَافْتَرَقَا (٤) .

[مَنْ حدَّث ونسي]

(وَفِيهِ) أَيْ: فِي (٥) هَذَا النَّوعِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَ (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ) (٦) ، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَةِ المَذْهَبِ الصَّحِيحِ؛ لِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ حَدَّثُوا بِأَحَادِيثَ، فَلَمَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوهَا (٧) ، لَكِنَّهُمْ - لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ (٨) - صَارُوا يَرْوُونَهَا عَنِ الَّذِي رَوَاهَا (٩) عَنْهُمْ، عَنْ أَنْفُسِهِمْ.

كَحَدِيثِ: سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعاً - فِي قِصَّةِ الشَّاهِدِ وَاليَمِينِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت