(وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْداً) لِمَنْ يُرَادُ اخْتِبَارُ حِفْظِهِ (١) (امْتِحَاناً) مِنْ فَاعِلِهِ؛ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ (٢) ، وَالعُقَيْلِيِّ (٣) ، وَغَيْرِهِمَا (٤) ، وَشَرْطُهُ: أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ (٥) عَلَيْهِ، بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الحَاجَةِ.
فَلَوْ وَقَعَ الإِبْدَالُ عَمْداً لَا لِمَصْلَحَةٍ، بَلْ لِلْإِغْرَابِ - مَثَلاً -؛ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ المَوْضُوعِ، وَلَوْ وَقَعَ غَلَطاً؛ فَهُوَ مِنَ المَقْلُوبِ أَوِ المُعَلَّلِ (٦) .
(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِتَغْيِيرِ) حَرْفٍ أَوْ (حُرُوفٍ (٧) مَعَ بَقَاءِ) صُورَةِ الخَطِّ فِي (السِّيَاقِ) ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى