فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 247

وَمُحَصَّلُ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا:

أَنَّ الأَوَّلَ: يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحَيْنِ.

وَالثَّانِيَ: بِمَا (١) لَهُ (٢) طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

وَالثَّالِثَ: بِمَا رَوَاهُ الأَئِمَّةُ.

وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، فَلَا (٣) يَبْعُدُ حِينَئِذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ (٤) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٥) .

[أنواع الغرابة]

(ثُمَّ الغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ) أَيْ: فِي (٦) المَوْضِعِ (٧) الَّذِي يَدُورُ الإِسْنَادُ عَلَيْهِ (٨) ، وَيَرْجِعُ - وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ - إِلَيْهِ، وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيُّ (٩) ، (أَوْ لَا) يَكُونُ (١٠) كَذَلِكَ؛ بِأَنْ يَكُونَ التَّفَرُّدُ فِي أَثْنَائِهِ، كَأَنْ يَرْوِيَهُ (١١) عَنِ الصَّحَابِيِّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْفَرِدُ (١٢) بِرِوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت