فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 247

الخَفِيِّ، (وَهُوَ المُخْتَارُ) تَبَعاً لِعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ (١) .

[إطلاق المشافهة والمكاتَبة]

(وَأَطْلَقُوا (٢) المُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا) تَجَوُّزاً (٣) .

(وَ) كَذَا (٤) (المُكَاتَبَةَ فِي الإِجَازَةِ (٥) المَكْتُوبِ بِهَا)، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ المُتَقَدِّمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا (٦) يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَ بِهِ (٧) الشَّيْخُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا، لَا فِيمَا إِذَا (٨) كَتَبَ إِلَيْهِ بِالإِجَازَةِ فَقَطْ (٩) .

[المناوَلة وشروط اعتبارها]

(وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايَةِ بِـ (المُنَاوَلَةِ (١٠) : اقْتِرَانَهَا (١١) بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ) إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ) ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخِيصِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت