مِنَ المَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا (١) كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتِّفَاقاً (٢) .
(وَ) القِسْمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ السَّقْطِ مِنَ الإِسْنَادِ: (إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ التَّوَالِي: فَهُوَ المُعْضَلُ، وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ السَّقْطُ (٣) بِاثْنَيْنِ غَيْرِ (٤) مُتَوَالِيَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ (٥) مَثَلاً؛ (فَـ) هُوَ: (المُنْقَطِعُ) ، وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ (٦) ، لَكِنْ (٧) بِشَرْطِ (٨) عَدَمِ التَّوَالِي.
(ثُمَّ) إِنَّ السَّقْطَ مِنَ الإِسْنَادِ (قَدْ يَكُونُ وَاضِحاً) يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِكَوْنِ (٩) الرَّاوِي مَثَلاً لَمْ يُعْاصِرْ مَنْ رَوَى