أَحَدُ الجَانِبَيْنِ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ المَذْكُورَيْنِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ مَحْفُوظٌ، فَارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١) .
وَمَعَ (٢) ارْتِقَائِهِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ (٣) ؛ فَهُوَ (٤) مُنْحَطٌّ عَنْ رُتْبَةِ (٥) الحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَرُبَّمَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الحَسَنِ عَلَيْهِ.
وَقَدِ انْقَضَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَتْنِ مِنْ حَيْثُ القَبُولُ وَالرَّدُّ (٦) .
(ثُمَّ الإِسْنَادُ) ؛ وَهُوَ «الطَّرِيقُ المُوصِلَةُ (٧) إِلَى المَتْنِ» .
وَالمَتْنُ هُوَ «غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الإِسْنَادُ مِنَ الكَلَامِ» ؛ وَهُوَ (٨) : (إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ - إِمَّا (تَصْرِيحاً (٩) أَوْ حُكْماً) - أَنَّ المَنْقُولَ (١٠) بِذَلِكَ الإِسْنَادِ (مِنْ قَوْلِهِ) صلى الله عليه وسلم، (أَوْ) مِنْ (فِعْلِهِ، أَوْ) مِنْ (تَقْرِيرِهِ) .