(وَ) صِفَةِ (١) (تَصْنِيفِهِ) ؛ وَذَلِكَ إِمَّا (عَلَى المَسَانِيدِ) ؛ بِأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ (٢) صَحَابِيٍّ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ (٣) عَلَى سَوَابِقِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، وَهُوَ أَسْهَلُ تَنَاوُلاً.
(أَوْ) تَصْنِيفِهِ عَلَى (الأَبْوَابِ) الفِقْهِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، بِأَنْ يَجْمَعَ فِي (٤) كُلِّ بَابٍ مَا وَرَدَ فِيهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْبَاتاً أَوْ نَفْياً، وَالأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا صَحَّ أَوْ حَسُنَ، فَإِنْ جَمَعَ الجَمِيعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعِيفِ.
(أَوْ) تَصْنِيفِهِ (٥) عَلَى (العِلَلِ) (٦) فَيَذْكُرُ (٧) المَتْنَ وَطُرُقَهُ، وَبَيَانَ اخْتِلَافِ نَقَلَتِهِ، وَالأَحْسَنُ أَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى الأَبْوَابِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُهَا.
(أَوْ) يَجْمَعُهُ عَلَى (الأَطْرَافِ) فَيَذْكُرُ (٨) طَرَفَ (٩) الحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى (١٠) بَقِيَّتِهِ، وَيَجْمَعُ (١١) أَسَانِيدَهُ: إِمَّا مُسْتَوْعِباً، وَإِمَّا مُقَيَّداً (١٢) بِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.