يَعْتَمِدُهَا فَرَجَعَ إِلَى حِفْظِهِ فَسَاءَ؛ (فَـ) هَذَا هُوَ (١) (المُخْتَلِطُ) .
وَالحُكْمُ فِيهِ: أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ إِذَا تَمَيَّزَ قُبِلَ، وَإِذَا (٢) لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فِيهِ، وَكَذَا مَنِ اشْتَبَهَ الأَمْرُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ (٣) ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الآخِذِينَ عَنْهُ.
(وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ) ؛ كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا دُونَهُ، (وَكَذَا) المُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ (٤) يتَمَيَّزْ، وَ (المَسْتُورُ، وَ) الإِسْنَادُ (المُرْسَلُ، وَ) كَذَا (المُدَلَّسُ) إِذَا لَمْ يُعْرَفِ (٥) المَحْذُوفُ مِنْهُ؛ (صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَناً لَا لِذَاتِهِ؛ بَلْ) وَصْفُهُ (٦) بِذَلِكَ (بِـ) اعْتِبَارِ (المَجْمُوعِ) مِنَ المُتَابِعِ (٧) وَالمُتَابَعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ احْتِمَالُ (٨) كَوْنِ (٩) رِوَايَتِهِ صَوَاباً أَوْ غَيْرَ (١٠) صَوَابٍ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ؛ رُجِّحَ (١١)