(ثُمَّ المَقْبُولُ) يَنْقَسِمُ أَيْضاً إِلَى: مَعْمُولٍ بِهِ، وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ) أَيْ: لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ؛ (فَهُو َ: المُحْكَمُ) ، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ (١) . (٢) (وَإِنْ عُورِضَ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولاً مِثْلَهُ، أَوْ يَكُونَ مَرْدُوداً؛ فَالثَّانِي (٣) لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ القَوِيَّ لَا يُؤَثِّرُ (٤) فِيهِ مُخَالَفَةُ (٥) الضَّعِيفِ.
وَإِنْ كَانَتِ المُعَارَضَةُ (بِمِثْلِهِ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا (٦) بِغَيْرِ (٧) تَعَسُّفٍ، أَوْ لَا:
(فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: فَهُوَ) النَّوْعُ المُسَمَّى (٨) : (مُخْتَلِفُ (٩) الحَدِيثِ)، وَمَثَّلَ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ (١٠) بِحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى وَلَا