الكَاذِبَيْنِ (١) »، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) .
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهَمَةِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ، هُوَ: (المَتْرُوكُ) .
(وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيِ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ.
(وَكَذَا (٣) الرَّابِعُ وَالخَامِسُ)، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ (٤) ، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
(ثُمَّ الوَهْمُ) ؛ وَهُوَ القِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أُفْصِحَ (٥) بِهِ لِطُولِ الفَصْلِ -، (إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الوَهْمِ (بِالقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ (٦) مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ (٧) ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ القَادِحَةِ.
وَتَحْصُلُ (٨) مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَـ) هَذَا (٩) هُوَ: (المُعَلَّلُ) ؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ