وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ (١) الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ (٢) لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.
وَشَرْطُهُ (٣) أَيْضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ (٤) ؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ (٥) نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ (٦) فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ (٧) لَهَا (٨) زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ (٩) الشَّيْخُ (١٠) بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.
وَإِذَا (١١) خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ (١٢) بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (١٣) .