وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ الفِعْلِ حُكْماً: أَنْ يَفْعَلَ (١) الصَّحَابِيُّ (٢) مَا لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ؛ فَيُنَزَّلُ (٣) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ عَلِيٍّ فِي (٤) الكُسُوفِ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ (٥) -.
وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ حُكْماً (٦) : أَنْ يُخْبِرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ (٧) اطِّلَاعُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ؛ لِتَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِهِ عَنْ (٨) أُمُورِ دِينِهِمْ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ زَمَانُ نُزُولِ الوَحْيِ؛ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ (٩) الفِعْلِ.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَابِرٌ (١٠) ، وَأَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنهما (١١) عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِأَنَّهُمْ (١٢) كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ