وَقَدْ وَضَحَ بِهَذَا (١) تَعْرِيفُ (٢) المُتَوَاتِرِ.
وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيْضاً؛ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ (٣) ، (أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا (٤) فَوْقَ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِداً (٥) ، مَا لَمْ تَجْتَمِعْ (٦) شُرُوطُ التَّوَاتُرِ (٧) ، (أَوْ بِهِمَا) (٨) أَيْ: بِاثْنَيْنِ فَقَطْ، (أَوْ بِوَاحِدٍ) .
وَالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ» (٩) : أَنْ (١٠) لَا يَرِدَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الوَاحِدِ لَا (١١) يَضُرُّ، إِذِ الأَقَلُّ فِي هَذَا (١٢) يَقْضِي (١٣) عَلَى الأَكْثَرِ.
(فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ) ؛ وَهُوَ: (المُفِيدُ لِلْعِلْمِ (١٤) اليَقِينِيِّ)، فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، (بِشُرُوطِهِ) (١٥) الَّتِي تَقَدَّمَتْ.