لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (١) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى (٢) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ (٣) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ (٤) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ (٥) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ (٦) بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٧) .
وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ (٨) : «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ» (٩) ؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (١٠) ، وَالطَّحَاوِيُّ (١١) ، وَغَيْرُهُمَا (١٢) .