فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17292 من 36878

ـ [سليمان الأسطى] ــــــــ [14 - 11 - 2008, 08:16 م] ـ

أقصد انتفاء القرينة المعنوية

وجه الشبه صلاحية كل واحد منهما للأمرين من حيث المعنى، وعلى هذا الوجه مدار الحكم. فتدبر.

وأما أن يكون جملة يده فوق رأسه خبرا أول وجالس خبرا ثانيا فلا يتحقق فيه بيان حالة الجلوس، ثم الأصل في الخبر أن يكون واحدا لا متعددا، وفي جواز تعدده خلاف.

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم.

هل أفهم من كلامكم أنكم لا تعتدون بالقرينة اللفظة؟ وإن كان كذلك فلماذا؟

وإذا كانت مسئلة تعدد الخبر مسألة خلاف فما المانع من الأخذ بالرأي الآخر؟ أعني رأي القائلين بجواز التعدد، وهو مذهب مشهور تؤازره الأدلة النقلية، ثم كيف لا يتحقق فيه بيان الجلوس، وهو خبر عن المبتدأ، والخبر فيه بيان ذلك؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت