إذا كان منونا فحينئذ يجب إدغام تنوينه في اللام، ويجوز المد للتعظيم في لفظ «لا إله» عند من أخذ به لأصحاب القصر كما مر بل كان بعض المحققين يأخذون به هنا مطلقا ويقولون المراد به هنا الذكر فنأخذ به مبالغة في النفى.
الرابعة: إذا قرأت بالتكبير وحده أو مع التهليل أو مع التهليل والتحميد وأردت قطع القراءة على آخر سورة من سور التكبير فعلى مذهب من جعل التكبير لآخر السورة تأتى بالتكبير موصولا بآخر السورة وتقف عليه وتقطع القراءة وإذا أردت قراءة سورة أخرى من سور الختم أتيت بالبسملة من غير تكبير، وعلى مذهب من جعل التكبير لأول السورة تقف على آخر السورة من غير تكبير فإذا أردت قراءة سورة أخرى من سور الختم أتيت بالتكبير موصولا بالبسملة، والحاصل أن التكبير لا بد منه إما لآخر السورة وإما لأولها.
الخامسة: قال الجعبرى: وليس في إثبات التكبير مخالفة للرسم لأن مثبته لم يلحقه بالقرآن كالاستعاذة.
السادسة: في حكمه في الصلاة وأما حكمه في الصلاة فقد روى السخاوى عن أبى محمد الحسن بن محمد بن عبد الله القرشى أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلم إذا بالإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه قد صلى وراءه قال فلما أبصرنى قال لى أحسنت أصبت السنة.