فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 1832

ذكر إقامة الحد:

قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

وعيد شديد في ترك إقامة الحدود. والرأفة - لا محالة - تعطيل الحد

بعد وجوبه، لا ما يلحق المرء عند إقامته من الرقة على المجلود، فإذا

تركه فقد ضيعه وواقع نهي الله، وإذا أقامه مع الرقة لم يضره لحوق

الرقة، إذ هو غير مالك لها، فقد أصاب رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - من قطع السارق ما أصاب من الكراهة - وهو أعلم بتأويل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت