فهرس الكتاب
الصفحة 183 من 1832
فالتحريم في الآية واقع على المحصنات ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين، وإباحة ما وراءهن على سائر النساء، إلا تزويج المرأة على عمتها، أو خالتها بسنة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - والاستثناء على السبايا دون سائرهن والمسميات من الأمهات وغيرهن مستغنيات بالتسمية.
الشريعة:
حجم الخط: