فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 1832

دينهم، والله - جل وعلا - قد سماهم كفارًا بالآخرة، فلا يجوز ترك

ظاهر الإيتاء - الذي هو الإعطاء - باحتمال لا طائل فيه من حجة.

ومن كفر بترك إيتائها فسواء ضم إلى كفره كفرًا غيره، أو لم يضم، وقتال

أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قتالهم، وهم متمسكون بسائر

شرائع الإسلام دليل على كفرهم، وهو من الإجماع المحصّل، الذي

نسميه إجماع الأعصار، وهو حجة.

وقوله:(فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً)

حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن كل ما وُصف به المخلوق لم يجز أن يوصف به الخالق، من أجل التشبيه، وهذا نص القرآن ينكر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت