إذ لو كان إطلاقه للحاكمين العدلين النظر في ذلك المثل مسمى بلفظ القياس لكان استدلالكم به بأنه مطلق لكم مثله في كل موضع ظنا والظن لا يحلل شيئا ولا يحرمه.
زكاة الثمر:
حجة في إيجاب العشر على الثمر قوتا كان أو غيره لدخول الزيتون والرمان تحت أداء الحق يوم الحصاد بالتسمية وسائر الثمار في الجنات في الجملة والهاء في: (أكله) و (ثمره) و (حقه) راجعة - والله أعلم - على جنس المذكورات كلها والجنس مذكر موحد.
فإن قيل: كيف يشتمل أداء الحق على جميع ما ذكر في الآية، ولا يكون مقصودا به الزرع وحده لذكر الحصاد والحصاد واقع عليه دون سائره،
قيل: هو عند العامة كذلك، فأما العرب التي نزل القرآن بلغتها