فهرس الكتاب

الصفحة 1746 من 1832

دليل على أن التحريم لا يكون طلاقًا من حيث

لا إشكال فيه - لمن تدبره - إذ لو كان الحرام طلاقًا - بوجه من الوجوه -

ما جاز وطء المظاهر منها بعد الكفارة، لأن الطلاق حل لا تعقده

الكفارة، والبينونة لا تعود وصلًا بها، والمحرمة بالظهار إن لم تكن

أغلظ تحريمًا من المحرمة بغير الظهار فهي مثلها، فكيف يجوز إبانة

تحريم امرأة عن زوجها بالطلاق، وهو إنما حرمها كتحريم المظاهر

المؤكد تحريمه بالظهار.

قوله:(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)

موضح - والله أعلم - أن المراد

في (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) هو إرادة العود إلى الوطء الذي حظره

بالظهار على نفسه، إذ لو كان حبسها - بعد القول مدة يمكنه تحريمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت